البحث الخامس ـ لو بعد المكي عن اهله وحج حج الإسلام على ميقات أحرم منه وجوبا والكلام هنا في موضعين : الأول ـ في وجوب الإحرام عليه من الميقات ، وهذا من ما لا خلاف فيه ولا إشكال ، لأنه لا يجوز لقاصد مكة مجاوزة الميقات إلا محرما عدا ما استثني ، وقد صار هذا ميقاتا له باعتبار مروره عليه للأخبار الكثيرة :
ومنها ـ صحيحة صفوان بن يحيى عن ابي الحسن الرضا عليهالسلام (١) «انه كتب اليه ان رسول الله صلىاللهعليهوآله وقت المواقيت لأهلها ولمن اتى عليها من غير أهلها ، وفيها رخصة لمن كانت به علة ، فلا يجاوز الميقات إلا من علة».
الثاني ـ في النوع الذي يحرم به ، فالمشهور انه يجوز له التمتع ، ذهب اليه الشيخ في جملة من كتبه والمحقق في المعتبر ، والعلامة في المنتهى والتذكرة ، وغيرهم ونقل عن الحسن بن ابي عقيل عدم جواز التمتع له ، لانه لا متعة لأهل مكة لقول الله عزوجل (ذلِكَ لِمَنْ لَمْ يَكُنْ أَهْلُهُ حاضِرِي الْمَسْجِدِ الْحَرامِ) (٢) والاخبار المتقدمة الصريحة في انه ليس لأهل مكة متعة (٣) والعلامة في المختلف اقتصر على نقل القولين ولم يرجح شيئا منهما في البين.
احتج الشيخ ومن تبعه بما رواه في الصحيح عن عبد الرحمن بن الحجاج وعبد الرحمن بن أعين (٤) قالا : «سألنا أبا الحسن موسى عليهالسلام عن رجل من أهل مكة خرج الى بعض الأمصار ثم رجع فمر ببعض المواقيت التي وقت
__________________
(١) الوسائل الباب ١٥ من المواقيت.
(٢) سورة البقرة ، الآية ١٩٥.
(٣) ص ٣٢٢ الى ٣٢٤.
(٤) الوسائل الباب ٧ من أقسام الحج.