فكيف تصلح لان تخصص بها الآية والاخبار الواردة بمعناها.
بقي الكلام في حكمه عليهالسلام بالتمتع في الخبر الثالث وهو قوله : «فسأله بعد ذلك رجل من أصحابنا. الى آخره» وتأكيده بذلك ، وهو يحتمل وجهين : أحدهما ـ ان يكون الكلام في الحج المندوب ويكون الحكم بالتمتع على سبيل الاستحباب ، وثانيهما ـ ان يكون الغالب في حال السائل الإقامة بالمدينة فيكون فرضه التمتع ، ولعل في قوله : «ان أهلي ومنزلي بالمدينة ولي بمكة أهل ومنزل» اشعارا بذلك.
والشيخ أورده في موضع آخر مستقلا معلقا عن موسى بن القاسم ، وفي المتن زيادة يختلف بها المعنى ، قال (١) : «أخبرني بعض أصحابنا انه سأل أبا جعفر (عليهالسلام) في عشر من شوال ، فقال : اني أريد ان أفرد عمرة هذا الشهر؟ فقال له : أنت مرتهن بالحج. فقال له الرجل : ان المدينة منزلي ومكة منزلي ولي بينهما أهل وبينهما أموال؟ فقال له : أنت مرتهن بالحج. فقال له الرجل : فإن لي ضياعا حول مكة واحتاج الى الخروج إليها؟ فقال : تخرج حلالا وترجع حلالا الى الحج».
ووجه الاختلاف في المعنى بين الخبرين ان المستفاد من هذا المتن كون السؤال عن افراد العمرة في أشهر الحج للحاجة إلى الخروج قبل وقت الحج ، فأجابه عليهالسلام بالمنع من افراد العمرة وان ما يريده ممكن متى قصد التمتع بها ، وهو ان يخرج بعد عمرة التمتع بغير إحرام ويرجع الى الحج قبل الشهر. وقد تقدمت الأخبار الدالة عليه (٢).
بقي الكلام في المنع من افراد العمرة في الصورة المذكورة ، فإنه خلاف ما دلت
__________________
(١) التهذيب ج ٥ ص ٤٣٦ وفي الوسائل الباب ٢٢ من أقسام الحج.
(٢) ص ٣٦٢ و ٣٦٣ و ٣٦٥.