عليه جملة من الاخبار ، وان كان قد ورد فيها ايضا ما يوافقه كما سيجيء بيانه ان شاء الله (تعالى) في محله.
والشيخ في التهذيب حمل هذا الخبر على من أراد افراد العمرة بعد ان دخل فيها بقصد التمتع ، وجوز في الاستبصار الحمل على الاستحباب ايضا.
والمستفاد من الخبر الأول ان السؤال عن افراد العمرة في شوال فلما لم يأذن له ذكر احتياجه الى الخروج من مكة ، وقال : انه يؤخر الأمر الى ابان الحج فيأتي بهما معا في ذلك الوقت ، حذرا عن محذور الامتناع من الخروج مع الحاجة إليه بتقدير تقديم العمرة.
قال بعض أصحابنا : وكأنه وقع في هذا المتن إسقاط أوجب اختلاف لمعنى بين الخبرين.
هذا. وقد روى ثقة الإسلام في الكافي عن موسى بن القاسم في الصحيح (١) قال : «قلت لأبي جعفر عليهالسلام : يا سيدي إني أرجو أن أصوم بالمدينة شهر رمضان. فقال : تصوم بها ان شاء الله تعالى. قلت : وأرجو ان يكون خروجنا في عشر من شوال ، وقد عود الله زيارة رسول الله صلىاللهعليهوآله وزيارتك ، فربما حججت عن أبيك وربما حججت عن ابي وربما حججت عن الرجل من إخواني وربما حججت عن نفسي ، فكيف اصنع؟ فقال : تمتع. فقلت : انى مقيم بمكة منذ عشر سنين؟ فقال : تمتع».
وهذا الخبر من ما يدل على أفضلية تمتع المكي الخارج عن بلده في غير حج الإسلام.
البحث السادس ـ الظاهر انه لا خلاف بين الأصحاب (رضوان الله عليهم) ان من فرضه التمتع إذا أقام بمكة إقامة لا تقتضي تغير فرضه فإنه يجب عليه التمتع
__________________
(١) الوسائل الباب ٢٥ من النيابة في الحج ، والباب ٤ من أقسام الحج.