ذينك الخبرين الأخيرين ـ ممكن وجائز ، فيجب الحمل عليه جمعا بين الأدلة ، وإلا فهذا الاحتمال أقرب قريب كما أوضحناه.
وثالثها ـ ان الرواية مقيدة بقوله : «ان شاء» فلا تدل على وجوب الخروج الى مهل أرضه.
والجواب انه لو تم ما ذكره للزم منه فساد الكلام واختلال النظام ، وهو من ما يجل عنه كلام الامام عليهالسلام الذي هو امام الكلام ، وذلك فإنه متى جعل قوله : «ان شاء» قيدا للخروج الى مهل أرضه يكون المعنى : ان له ان يتمتع فان شاء ان يخرج الى مهل أرضه خرج وان لم يشأ فلا ، ومفهومه دال على ان له ان يتمتع وان لم يخرج الى مهل أرضه. وهذا في البطلان أوضح من ان يحتاج الى بيان ، للزومه ان له ان يتمتع ولو من موضعه ، فإن إطلاق هذا المفهوم يقتضي ذلك. وتقييده بأنه يخرج الى مهل آخر من ما لا إشعار في الكلام به بوجه ولا اشارة فلينظر المنصف انه هل الأولى الحمل على هذا المعنى المتعسف أو ان المراد يتمتع ان شاء ان يتمتع؟ كما هو المعنى الصحيح بل الصريح الذي لا يحتاج الى تكلف وتصحيح.
ولا ريب انه لو جاز فتح هذا الباب في الأخبار ـ من العدول عن المعاني الظاهرة السالمة عن التقدير والتكلف الى الاحتمالات البعيدة والتكلفات الغير السديدة ـ لا نسد باب الاستدلال واتسعت دائرة الخصام والجدال ، إذ لا قول إلا وللقائل فيه مقال ، ولا دليل إلا وللمنازع فيه مجال.
وبالجملة فكلام هذا القائل لا وجه له عند الناظر بعين التحقيق والمتأمل في المسألة بعين الفكر الصائب الدقيق. والله العالم.
البحث السابع ـ اختلف الأصحاب (رضوان الله عليهم) في المدة التي ينتقل بها فرض المقيم بمكة إلى فرض أهل مكة ، فالمشهور انه بعد مضي سنتين