ومقتضى ذلك تأخر التسمية عن وضعه ميقاتا.
واما ذات عرق فقيل : انها كانت قرية فخربت. ونقل العلامة عن سعيد ابن جبير (١) انه رأى رجلا يريد ان يحرم بذات عرق فأخذ بيده حتى أخرجه من البيوت وقطع به الوادي فاتى به المقابر فقال : هذه ذات عرق الاولى.
والظاهر الاكتفاء في معرفة ذلك بسؤال الناس الخبيرين بذلك ، لما رواه الصدوق في الصحيح عن معاوية بن عمار عن ابي عبد الله عليهالسلام (٢) قال : «يجزئك إذا لم تعرف العقيق أن تسأل الناس والاعراب عن ذلك».
الثانية ـ قد عرفت في ما تقدم من الاخبار ان ميقات أهل المدينة من ذي الحليفة ، وعلى ذلك اتفاق كلمة الأصحاب ، إلا انهم اختلفوا في ان ذا الحليفة هل هو عبارة عن ذلك الموضع أو عن المسجد الواقع فيه؟ وبالأول صرح الشهيد في اللمعة والدروس ، واختاره المحقق الشيخ علي ، قال : ان جواز الإحرام من الموضع المسمى بذي الحليفة وان كان خارجا من المسجد لا يكاد يدفع. وبالثاني صرح جملة من الأصحاب : منهم ـ العلامة في جملة من كتبه والمحقق وغيرهما.
ويدل على الأول إطلاق جملة من الروايات المتقدمة بأن رسول الله صلىاللهعليهوآله وقت لأهل المدينة ذا الحليفة. لكن مقتضى جملة أخرى ـ كما تقدم ايضا ـ تفسير ذي الحليفة بمسجد الشجرة. وحينئذ فيجب تقييد إطلاق تلك الاخبار بهذه. وبذلك يظهر ضعف القول الأول.
وقد ذكر الأصحاب انه لو كان المحرم جنبا أو حائضا أحرما به مجتازين ،
__________________
(١) المنتهى ج ٢ ص ٦٧١ والمغني ج ٣ ص ٢٣٣ مطبعة العاصمة.
(٢) الوسائل الباب ٥ من المواقيت.