ويمكن الجواب عنه بان كلامه هذا مبني على تخصيص إطلاق أخبار جواز العدول مطلقا ـ اختيارا أو اضطرارا ـ بالأخبار الأخر الدالة على عدم جواز التأخير إلا مع الضرورة ، كما هو قول الأصحاب (رضوان الله عليهم). واما الرواية الدالة على المنع من العدول الاختياري مطلقا ـ وهي رواية إبراهيم بن عبد الحميد المتقدمة ـ فقد أجاب عنها بضعف السند أولا ، ثم بالحمل على الكراهة جمعا بينها وبين ما دل على جواز العدول مطلقا.
الرابعة ـ قد صرح أكثر الأصحاب بان من كان منزله أقرب الى مكة من المواقيت فميقاته منزله ، قال في المنتهى : انه قول أهل العلم كافة إلا مجاهد (١) ويدل على ذلك الأخبار المتكاثرة : منها ـ صحيحة معاوية بن عمار المتقدمة في أول البحث (٢) ونحوها ما تقدم ايضا من كتاب الفقه الرضوي (٣).
وقال الشيخ بعد إيراد صحيحة معاوية بن عمار المذكورة : وفي حديث آخر : إذا كان منزله دون الميقات إلى مكة فليحرم من دويرة اهله (٤).
وفي الحسن عن مسمع عن ابي عبد الله عليهالسلام (٥) قال : «إذا كان منزل الرجل دون ذات عرق إلى مكة فليحرم من منزله».
وفي الصحيح عن عبد الله بن مسكان قال : حدثني أبو سعيد (٦) قال : «سألت أبا عبد الله (عليهالسلام) عن من كان منزله دون الجحفة إلى مكة. قال : يحرم منه».
وعن رباح بن ابي نصر (٧) قال : «قلت لأبي عبد الله (عليهالسلام):
__________________
(١) المغني ج ٣ ص ٢٣٦ مطبعة العاصمة.
(٢) ص ٤٣٤.
(٣) ص ٤٣٧.
(٤) الوسائل الباب ١٧ من المواقيت. وارجع الى الاستدراكات.
(٥ و ٦ و ٧) الوسائل الباب ١٧ من المواقيت.