إليها ، وهو مرحلتان كما تقدم ، عبارة عن ثمانية وأربعين ميلا (١). قالوا : لأن هذه المسافة لا يجوز لأحد قطعها إلا محرما من أي جهة دخل وانما الاختلاف في ما زاد عليها. ورد بان ذلك انما ثبت مع المرور على الميقات لا مطلقا. وقيل بأنه يحرم من ادنى الحل ، ونقله في المدارك عن العلامة في القواعد وولده في الشرح ، ثم قال : وهو حسن ، لأصالة البراءة من وجوب الزائد. ورد بان ثبوت التكليف يقتضي اليقين بتحصيل البراءة. والمسألة عندي محل توقف لعدم النص الكاشف عن حكمها.
فروع
الأول ـ قال العلامة في المنتهى : لو لم يعرف حذو الميقات المقارب لطريقة احتاط وأحرم من بعد ، بحيث يتيقن انه لم يجاوز الميقات إلا محرما.
واستشكله في المدارك بأنه كما يمتنع تأخير الإحرام عن الميقات كذا يمتنع تقديمه عليه. وتجديد الإحرام في كل موضع يحتمل فيه المحاذاة مشكل ، لأنه تكليف شاق لا يمكن إيجابه بغير دليل.
أقول : لا ريب ان ما ذكره من تجديد الإحرام في كل موضع يحتمل المحاذاة جيد لو ثبت أصل الحكم ، فان يقين البراءة متوقف عليه ، والاحتياط بالإتيان بما يتوقف عليه يقين البراءة في مقام اشتباه الحكم واجب ، كما تقدم تحقيقه في مقدمات الكتاب. ودعوى المشقة غير مسلم ولا مسموع.
__________________
(١) العبارة الواردة هنا مطابقة للنسخة الخطية. وفي المطبوعة استظهر الناسخ ان تكون العبارة هكذا : «وهو مرحلتان كما تقدم ، والمرحلتان كما تقدم أيضا عبارة عن ثمانية وأربعين ميلا».