ائت بهم العرج فليحرموا منها ، فإنك إذا أتيت العرج وقعت في تهامة. ثم قال : فان خفت عليهم فائت بهم الجحفة».
ونقل عن المحقق الشيخ على : ان المراد بالتجريد التجريد عن المخيط خاصة فيكون الإحرام بهم من الميقات كغيرهم ، لان الميقات موضع الإحرام فلا يتجاوزه أحد إلا محرما.
قال في المدارك بعد نقل ذلك عنه : وهو ضعيف ، لمنع ما ادعاه من العموم بحيث يتناول غير المكلف ، وظهور التجريد في المعنى الذي ذكرناه. انتهى أقول : لا يخفى ان ما ذكره الشيخ علي (قدسسره) لا يخلو من قرب ، فان ظاهر لفظ التجريد يساعده. وما ادعاه (قدسسره) ـ من ظهور التجريد في معنى الإحرام ـ لا يخفى ما فيه ، فان التجريد لغة انما هو نزع شيء من شيء ، كما يقال : جردته عن ثيابه اي نزعتها عنه. والمعتبر في الإحرام أمور عديدة لا يدخل منها شيء تحت هذا اللفظ سوى نزع المخيط. وما ادعاه من منع العموم لا يخلو من شيء أيضا. ويؤيد ما ذكرناه تخصيص التأخير إلى فخ بمن كان على طريق المدينة ، فلو حج بهم على غيرها وجب الإحرام بهم من الميقات البتة. وبذلك صرح العلامة في القواعد فقال : ويجرد الصبيان من فخ ان حجوا على طريق المدينة وإلا فمن موضع الإحرام. قالوا : وفخ : بئر على نحو فرسخ من مكة.
المقام الثاني في الأحكام
وفيه أيضا مسائل :
الأولى ـ المشهور بين الأصحاب انه لا يجوز الإحرام قبل هذه المواقيت إلا في صورتين سيأتي التنبيه عليهما في المقام. اما عدم جواز الإحرام قبل