السلام) يقول : ليس ينبغي لأحد ان يحرم دون المواقيت التي وقتها رسول الله صلىاللهعليهوآله إلا ان يخاف فوت الشهر في العمرة».
وما رواه أيضا في الموثق عن إسحاق بن عمار عن ابى الحسن عليهالسلام (١) قال : «سألته عن الرجل يجيء معتمرا ينوي عمرة رجب فيدخل عليه هلال شعبان قبل ان يبلغ الوقت ، أيحرم قبل الوقت ويجعلها لرجب أو يؤخر الإحرام إلى العقيق ويجعلها لشعبان؟ قال : يحرم قبل الوقت ويكون لرجب ، لان لرجب فضله وهو الذي نوى».
ثانيهما ـ من نذر الإحرام من موضع معين قبل الميقات ، والمشهور انعقاد نذره ووجوب الإحرام من ذلك الموضع في أشهر الحج ان كان لعمرة تمتع أو حج وان كان لعمرة مفردة فمطلقا ، ومنع ذلك ابن إدريس في السرائر فقال : والأظهر الذي تقتضيه الأدلة وأصول المذهب ان الإحرام لا ينعقد إلا من المواقيت ، سواء كان منذورا أو غيره ، ولا يصح النذر بذلك لانه خلاف المشروع ، ولو انعقد بالنذر كان ضرب المواقيت لغوا. ثم قال : والذي اخترناه مذهب السيد المرتضى وابن ابى عقيل من علمائنا وشيخنا ابى جعفر في مسائل خلافه. ثم نقل عبارته. وخطأه العلامة في نقله ذلك عن الخلاف ، فإنه وان أطلق في هذه العبارة التي نقلها عنه إلا انه صرح بذلك في عبارة أخرى ، حيث قال ـ على ما نقله في المختلف ـ : فإن أحرم قبل الميقات لم ينعقد الا ان يكون نذر ذلك. واما السيد المرتضى وابن ابى عقيل فإنهما أطلقا المنع من الإحرام قبل الميقات ولم يستثنيا النذر. وكذا ابن الجنيد والصدوق كما نقله في المختلف ايضا. انتهى. واختاره العلامة في المختلف.
__________________
(١) التهذيب ج ٥ ص ٥٣ والكافي ج ٤ ص ٣٢٣ وفي الوسائل الباب ١٢ من المواقيت.