عليهالسلام ـ في من مر مع العامة على المسلخ ولم يمكنه إظهار الإحرام تقية ـ انه يحرم من ميقاته ثم يلبس الثياب ويلبي في نفسه ، وإذا بلغ ميقاتهم أظهره.
والى ما ذكره ابن إدريس يميل كلام المحقق في المعتبر ، حيث قال : من منعه مانع عند الميقات فان كان عقله ثابتا عقد الإحرام بقلبه ، ولو زال عقله بإغماء وشبهه سقط عنه الحج ، ولو أحرم عنه رجل جاز ، ولو أخر وزال المانع عاد الى الميقات ان تمكن وإلا أحرم من موضعه. ودل على جواز الإحرام عنه ما رواه جميل عن بعض أصحابنا عن أحدهما (عليهماالسلام) (١) : «في مريض أغمي عليه فلم يعقل حتى اتى الموقف؟ قال : يحرم عنه رجل». والذي يقتضيه الأصل ان إحرام الولي جائز لكن لا يجزئ عن حجة الإسلام ، لسقوط الفرض بزوال عقله. نعم إذا زال العارض قبل الوقوف أجزأه. انتهى.
وقال في الدروس : ولو منعه مانع من الإحرام من الميقات جاز تأخيره عنه ، قاله الشيخ. وحمل على تأخير ما يتعذر منه كلبس الثوبين وكشف الرأس دون الممكن من النية والتلبية. انتهى.
وبالجملة فإن ما ذكره ابن إدريس هنا متجه ، ويمكن حمل الرواية التي استند إليها الشيخ على ذلك. واما ما ذكره في المختلف ـ من ان كلام ابن إدريس مؤاخذة لفظية ، إذ الإحرام ماهية مركبة من النية والتلبية ولبس الثوبين ، ونحن نسلم إيجاب ما يتمكن منه لكن لا يكون قد اتى بماهية الإحرام. انتهى ـ ففيه ان الظاهر من عبارة الشيخ ومن روايته التي استند إليها انما هو تأخير الإحرام بجميع ما يتوقف عليه وتلتئم منه ماهيته.
وثانيهما ـ في وجوب الرجوع متى أخره ، قال في المدارك ـ بعد قول
__________________
(١) الوسائل الباب ٢٠ من المواقيت ، والباب ٥٥ من الإحرام.