يكن كذلك ايضا ـ من انه محض القياس.
وبذلك يظهر ما في عبارة المعتبر المتقدمة وان استحسنها في المدارك ، حيث قال : وفصل المصنف في المعتبر تفصيلا حسنا. ثم ساق عبارته المتقدمة ، فإن قوله : «ولو أخر وزال المانع» ان أراد به التأخير حتى عن النية وعقد الإحرام بها ففيه ما عرفت أولا ، وان أراد التأخير لما لم يمكن مع الإتيان بما أمكن من نية وتلبية ففيه ما عرفت ثانيا.
وبالجملة فإن كلامهم هنا عندي غير منقح ولا ظاهر.
ثم ان صريح عبارة الشيخ المتقدمة انه يحرم بعد زوال المانع من موضعه. وهو على إطلاقه أيضا مشكل ، لأنه ان حمل على ظاهر عبارته ـ كما قدمنا الإشارة إليه ـ فهو غير صحيح ، لانه قد أخل بالإحرام بعد المرور على الميقات عمدا فلا يجزئه الإحرام من موضعه ، وان حمل على ظاهر كلام الجماعة ـ من عقد نية الإحرام عند الميقات وانما ترك بعض الأشياء لعذر ـ فهو صحيح لا ريب فيه
المسألة الثالثة ـ لو ترك الإحرام بعد مروره على الميقات ناسيا أو جاهلا وجب عليه العود اليه مع الإمكان ، وإلا أحرم من مكانه ان لم يدخل الحرم ، ومع دخوله فيجب الخروج الى خارجه ان أمكن ، وإلا أحرم من موضعه ايضا. وزاد بعضهم من لا يريد النسك ثم تجدد له عزم على ذلك.
والذي وقفت عليه من الاخبار المتعلقة بهذه المسألة ما رواه ثقة الإسلام (عطر الله تعالى مرقده) في الصحيح أو الحسن عن الحلبي (١) قال : «سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن رجل نسي أن يحرم حتى دخل الحرم؟ قال : قال ابي : يخرج الى ميقات أهل أرضه ، فإن خشي ان يفوته الحج أحرم من مكانه ، فإن
__________________
(١) الوسائل الباب ١٤ من المواقيت.