قالوا : وفي حكم من لا يريد النسك غير المكلف به ، كالصبي والعبد والكافر إذا بلغ بعد تجاوزه الميقات أو أعتق أو أسلم.
فوائد
الاولى ـ لا يخفى ان ما تقدم كله مخصوص بما لو تجاوز الميقات على أحد الوجوه الثلاثة المتقدمة ، اما لو تجاوزه مريدا للنسك وتعمد ترك الإحرام منه فإنه يجب عليه الرجوع اليه والإحرام منه ، فان تعذر العود لمرض أو خوف أو ضيق الوقت فقد قطع الأصحاب (رضوان الله عليهم) بعدم صحة الإحرام من غيره ، لعدم الامتثال ، فيحرم عليه دخول مكة ، لتوقفه على الإحرام. وكأن منشأ ذلك المؤاخذة له بسوء ما عمله من إخلاله بالإحرام عمدا مع إيجاب الشارع له عليه. واحتمل بعض الأصحاب الاكتفاء بالإحرام من ادنى الحل إذا خشي ان يفوته الحج ، لإطلاق صحيحة الحلبي المتقدمة (١). وهو غير بعيد.
الثانية ـ المفهوم من صحيحة الحلبي المتقدمة هنا ، وصحيحته الثانية المتقدمة في صدر هذه المسألة برواية ثقة الإسلام ـ وهو ظاهر صحيحة معاوية بن عمار المتقدمة ثمة ايضا ـ ان الواجب الرجوع الى ميقات أهل بلده في جميع هذه الصور قال شيخنا الشهيد الثاني في المسالك : وفي بعض الاخبار انه يرجع الى ميقاته في جميع هذه الصور ، والظاهر انه غير متعين بل يجزئ رجوعه الى اي ميقات شاء ، لأنها مواقيت لمن مر بها ، وهو عند وصوله كذلك ، وقال سبطه السيد السند في المدارك ـ في مسألة ما لو أخر عن الميقات لمانع ثم زال المانع فإنه يعود الى الميقات ـ ما صورته : لكن لا يخفى انه انما يجب العود إذا لم يكن في طريقه ميقات آخر وإلا لم يجب كما مر.
__________________
(١) ص ٤٦٦ و ٤٧٠.