النسيان باعتبار كل قول على ما يناسبه ، فعلى القول الأول أحد الثلاثة ، وعلى الثاني أحد الأمرين ، وعلى الثالث النية ، وعلى الرابع التوطين المذكور الذي هو عبارة عن العزم ، على ان لا يتعمد شيئا من الأمور المعينة إلى وقت الحلق والتقصير بعد التلبية وما في معناها.
وكيف كان فالظاهر من الأقوال المتقدمة هو قول ابن إدريس ، لما عرفته من الدليل. واما ما ذكره المحدث الأمين (قدسسره) فالظاهر بعده ، لما عرفته من الاخبار التي ذكرناها. ولان اخبار نسيان الإحرام أو جهله لا تنطبق على هذا المعنى الذي ذكره ، إذ النسيان انما يتعلق بالأفعال الوجودية لا بالأحكام والحالات التي يتصف بها المكلف بعد نية الحج أو العمرة والإتيان بأول جزء منه أو منها. والله العالم.
هذا آخر الجزء الرابع عشر من كتاب الحدائق الناضرة ويليه الجزء الخامس عشر ـ ان شاء الله ـ في الإحرام. والحمد لله أولا وآخرا.