عليهالسلام (١) قال : «ولو ان غلاما حج عشر حجج ثم احتلم كان عليه فريضة الإسلام».
وما رواه في الكافي والفقيه عن شهاب (٢) قال : «سألته عن ابن عشر سنين يحج؟ قال : عليه حجة الإسلام إذا احتلم ، وكذلك الجارية عليها الحج إذا طمثت».
بقي الكلام هنا في مسائل :
الاولى ـ لو دخل الصبي أو المجنون في الحج تطوعا ثم كمل في أثناء الحج فان كان في أثناء الوقوف بالمشعر (٣) أتم تطوعا ولم يجزئه عن حجة الإسلام قولا واحدا كما نقله في التذكرة.
قالوا : لأن الأصل عدم اجزاء المندوب عن الواجب. وفيه ما فيه. بل لعدم الدليل على ذلك ، والأصل بقاؤه تحت عهدة التكليف متى حصلت الاستطاعة حتى يقوم الدليل على الاسقاط.
وان كان قبل الوقوف بالمشعر فالمشهور انه يدرك الحج بذلك ويجزئه عن حجة الإسلام ، وذكره الشيخ وأكثر الأصحاب ، ونقل فيه العلامة في التذكرة الإجماع.
واستدل عليه بالروايات الآتية في العبد الدالة على اجزاء حجه إذا أدرك المشعر معتقا (٤).
واستدل عليه أيضا في المنتهى ـ بعد التردد ـ بأنه زمان يصح إنشاء الحج فيه
__________________
(١) الوسائل الباب ١٣ من وجوب الحج وشرائطه.
(٢) الوسائل الباب ١٢ من وجوب الحج وشرائطه. ولم نجده في الفقيه.
(٣) في النسخة الخطية هكذا : «فان كان بعد الوقوف بالمشعر أتم تطوعا ...».
(٤) الوسائل الباب ١٧ من وجوب الحج وشرائطه.