فكان مجزئا أن يجدد فيه نية الوجوب.
وأورد على الأول انه قياس مع الفارق. وعلى الثاني بأن جواز إنشاء الحج في ذلك الزمان على بعض الوجوه بنص خاص لا يقتضي إلحاق غيره به ، خصوصا مع مصادمته بمقتضى الأصل من عدم اجزاء المندوب عن الواجب.
ولعله لذلك تردد المحقق في المعتبر والشرائع في الحكم المذكور ، وهو في محله.
وبالجملة فإني لم أقف لهم على دليل في المسألة إلا ما يدعى من الإجماع ، وعليه اعتمد شيخنا الشهيد الثاني في المسالك فقال ـ بعد ان نقل عن التذكرة دعوى الإجماع وعن المنتهى انه توقف وعن التحرير انه تنظر في ذلك ـ ما صورته : والمعتمد الاجزاء تعويلا على الإجماع المنقول وعدم العلم بالمخالف على وجه يقدح فيه. انتهى. وفيه انه قد طعن في مسالكه في هذا الإجماع في غير موضع كما سنشير اليه ان شاء الله تعالى. وحينئذ فالظاهر هو عدم الاجزاء
ثم انه على تقدير القول بالاجزاء فههنا فروع :
الأول (١) ـ انه قد ذكر الشهيد في الدروس انهما يجددان نية الوجوب. وهل المراد به انه ينوي بباقي الأفعال الوجوب حينئذ لوجود المقتضى له ، أو للوقوف الذي حصل الكمال في أثنائه ، أو يكون المراد به تجديد نية الإحرام على وجه الوجوب لانه مستمر الى ان يأتي بالمحلل فتكون النية في أثنائه واجبة لما بقي منه؟ احتمالات أظهرها الأول. إلا ان الأمر عندنا في النية سهل كما قدمنا بيانه في غير موضع.
الثاني ـ هل يعتبر على تقدير القول المذكور كون الصبي والمجنون مستطيعين
__________________
(١) أوردنا عدد الفروع بالحروف تبعا للنسخة الخطية.