بالقارن والمفرد ـ مال السيد السند في المدارك استبعادا لإجزاء العمرة الواقعة بتمامها على وجه الندب عن الواجب ، قال : ولا بأس به قصرا لما خالف الأصل على موضع الوفاق ان تم وإلا اتجه عدم الاجزاء مطلقا. انتهى.
أقول : لا ريب انه على ما اخترناه من عدم الاجزاء لعدم الدليل على ذلك فلا اثر لهذه الاحتمالات ولا ورود لهذه الإشكالات ، واما على القول المذكور فالحكم محل اشكال ، لعدم النص ، وعدم صحة بناء الأحكام على هذه التعليلات التي يتعاطونها في كلامهم ويتداولونها على رؤوس أقلامهم.
الثانية (١) ـ الصبي إذا كان مميزا صح إحرامه إذا كان باذن وليه وإلا أحرم به الولي ، وكذا المجنون ، بمعنى جعلهما محرمين سواء كان هو محلا أو محرما.
ومن الاخبار في ذلك ما رواه الصدوق في الفقيه في الصحيح عن زرارة عن أحدهما (عليهماالسلام) (٢) قال : «إذا حج الرجل بابنه وهو صغير فإنه يأمره ان يلبي ويفرض الحج ، فان لم يحسن ان يلبي لبوا عنه ، ويطاف به ويصلى عنه. قلت : ليس لهم ما يذبحون؟ قال : يذبح عن الصغار ويصوم الكبار. ويتقى عليهم ما يتقى على المحرم من الثياب والطيب. فان قتل صيدا فعلى أبيه».
وما رواه الشيخ عن معاوية بن عمار في الصحيح (٣) قال : «سمعت أبا عبد الله عليهالسلام يقول : قدموا من كان معكم من الصبيان إلى الجحفة أو الى بطن مر ثم يصنع بهم ما يصنع بالمحرم ، يطاف بهم ويسعى بهم ويرمى عنهم. ومن
__________________
(١) هذه هي المسألة الثانية ، وقد أوردنا العبارة هنا على طبق النسخة الخطية.
(٢) الوسائل الباب ١٧ من أقسام الحج.
(٣) التهذيب ج ٥ ص ٤٠٩ وفي الوسائل الباب ١٧ من أقسام الحج.