قال : ان ضرباك فقل لهما : غفر الله لكما. فذلك منك قول كريم. قال «وَاخْفِضْ لَهُما جَناحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ» (١)؟ قال : لا تملأ عينيك من النظر إليهما إلا برحمة ورقة ، ولا ترفع صوتك فوق أصواتهما ولا يدك فوق أيديهما ، ولا تقدم قدامهما.
الى غير ذلك من الاخبار الدالة على مزيد الحث على برهما والانقياد لأمرهما
وهي ـ كما ترى ـ ظاهرة في تأييد الخبر المذكور فالخروج عنه وترك العمل به من غير معارض مشكل.
الثالثة ـ قد صرح جمع من الأصحاب بأن الولي هنا من له ولاية المال كالأب والجد للأب والوصي.
والأولان من ما ادعى في التذكرة عليهما الإجماع فقال : انه قول علمائنا اجمع.
قال (٢) واما ولاية الوصي فمقطوع به في كلام الأصحاب ، واستدل عليه بان له ولاية المال على الطفل فكان له ولاية الاذن في الحج. قال في المدارك : وهو حسن ، وفي النصوص بإطلاقها دلالة عليه.
أقول : وعندي فيه توقف إذ المتبادر من الولي في هذا المقام انما هو الأب والجد له ، ومجرد كون الوصي له ولاية المال لا يلزم انسحابه في ولاية البدن ، لان الحج يستلزم التصرف في المال والبدن.
وربما يظهر من كلامهم ثبوت الولاية في هذا المقام للحاكم ايضا بالنظر الى
__________________
(١) سورة بني إسرائيل الآية ٢٤.
(٢) هكذا وردت العبارة في النسخة المطبوعة والخطية ، ويحتمل ان تكون كلمة «قال» زيادة من قلم النساخ. كما يحتمل سقوط كلمة «في المدارك» من القلم ، لأن العبارة المذكورة من قوله «واما» الى قوله «في الحج» عين عبارة المدارك.