الولي تلزمه كفارة الصيد كما تضمنته صحيحة زرارة المتقدمة (١) في المسألة الثانية فالنفقة أولى.
وأ حلق الأكثر بالنفقة الزائدة الفدية التي تلزم المكلف في حالتي العمد والخطأ وهي كفارة الصيد ، وجزم في التذكرة بلزومها للصبي لوجوبها بجنايته فكان كما لو أتلف مال غيره. قال في المدارك : وتدفعه صحيحة زرارة (٢).
أقول : لا يخفى ان إطلاق الحكم بما ذكروه هنا ـ ولا سيما على ما قدمنا نقله عنهم من عموم الولي للوصي والحاكم الشرعي ـ لا يخلو من الإشكال ، لأنه متى توقف حفظ الصبي وكفالته وتربيته على السفر به وكانت مصلحته في ذلك فلا معنى لهذا التعليل في وجوب النفقة على الولي ، بل ينبغي ان يكون كل ما يغرمه في السفر من الأشياء المذكورة من مال الطفل ان كان له مال وإلا فهو من مال الولي تبعا لوجوب النفقة عليه في الحضر والقيام بما يحتاج اليه. وهذا بالنسبة إلى الولي الجبري ، واما الوصي والحاكم الشرعي فقد عرفت انه لا دليل على عموم تصرفهما في الصبي بحيث يسافرون به من بلد الى بلد اخرى وانما قصارى ولايتهم على ما يتعلق بماله ، فحينئذ لو سافروا به والحال كذلك فينبغي ان يغرموا جميع ما يتعلق به ، وان ثبت ان لهم التصرف على وجه العموم واقتضت المصلحة ذلك فالذي ينبغي ان يكون جميع ما يغرمونه من مال الطفل.
وبالجملة فإن المسألة لخلوها من النص الواضح لا تخلو من الاشكال ، وكلامهم هنا على إطلاقه لا يخلو من شوب الاختلال.
ثم انهم ايضا اختلفوا في ما يختلف حكم عمده وسهوه في البالغ كالوطء واللبس إذا تعمده الصبي :
فنقل عن الشيخ (رحمهالله) انه قال : الظاهر انه تتعلق به الكفارة على
__________________
(١ و ٢) ص ٦٣.