وليه. وان قلنا لا يتعلق به شيء ـ لما روى عنهم (عليهمالسلام) (١) : ان «عمد الصبي وخطأه واحد» والخطأ في هذه الأشياء لا يتعلق به كفارة من البالغين ـ كان قويا.
قال في المدارك : وهو جيد لو ثبت اتحاد عمد الصبي وخطأه على وجه العموم ، لكنه غير واضح ، لان ذلك إنما ثبت في الديات خاصة. انتهى وهو جيد
وقيل بالوجوب تمسكا بالإطلاق ، ونظرا الى ان الولي يجب عليه منع الصبي عن هذه المحظورات ، ولو كان عمده خطأ لما وجب عليه المنع لأن الخطأ لا يتعلق به حكم ولا يجب المنع منه.
قال في المدارك بعد نقل ذلك : والمسألة محل تردد ، وان كان الأقرب عدم الوجوب اقتصارا في ما خالف الأصل على موضع النص وهو الصيد.
ونقل عن الشيخ انه يتفرع على الوجهين ما لو وطأ قبل أحد الموقفين متعمدا ، فان قلنا ان عمده وخطأه سواء لم يتعلق به فساد الحج ، وان قلنا ان عمده عمد فسد حجه ولزمه القضاء. ثم قال : والأقوى الأول ، لأن إيجاب القضاء يتوجه الى المكلف وهو ليس بمكلف.
أقول : والمسألة لا تخلو من اشكال لعدم النص في المقام ، فانا لم نقف في ذلك إلا على صحيحة زرارة المتقدمة (٢) الدالة على الصيد وانه تجب كفارته على الأب. والاحتياط واضح.
والثاني من الشروط المتقدمة ـ الحرية ، فلا يجب على المملوك وان اذن له سيده ، ولو اذن له صح إلا انه لا يجزئه عن حج الإسلام لو أعتق.
__________________
(١) الوسائل الباب ٣٦ من قصاص النفس ، والباب ١١ من العاقلة.
(٢) ص ٦٣.