وما رواه المحقق في المعتبر عن معاوية بن عمار عن ابي عبد الله (عليهالسلام) (١) «في مملوك أعتق يوم عرفة؟ قال : إذا أدرك أحد الموقفين فقد أدرك الحج وان فاته الموقفان فقد فاته الحج ، ويتم حجه ويستأنف حجة الإسلام في ما بعد».
الثانية ـ لو اذن السيد لعبده في الحج لم يجب عليه ، لكن لو تلبس به بعد الاذن وجب كغيره من افراد الحج المندوب.
وهل يجوز للسيد الرجوع في الاذن بعد التلبس؟ ظاهر الأصحاب العدم وإنما يجوز له قبل التلبس اما بعده فحيث تعلق الوجوب بالعبد فليس له ذلك.
بقي الكلام في انه لو رجع قبل التلبس ولكن لم يعلم العبد إلا بعده ، فقيل بأنه يجب الاستمرار ، لدخوله دخولا مشروعا ، فكان رجوع المولى كرجوع الموكل قبل التصرف ولم يعلم الوكيل ، وقال الشيخ انه يصح إحرامه وللسيد ان يحلله.
قال في المدارك : وضعفه ظاهر ، لأن صحة الإحرام إنما هو لبطلان رجوع المولى فكان كما لو لم يرجع ، والإحرام ليس من العبادات الجائزة وإنما يجوز الخروج منه في مواضع مخصوصة ولم يثبت ان هذا منها.
أقول : والمسألة وان كانت خالية من النص على الخصوص إلا ان ما ذكره السيد السند (قدسسره) في المدارك هو الأوفق بالأصول الشرعية والقواعد المرعية.
(الثالثة) ـ اختلف الأصحاب في ما لو جنى العبد في إحرامه بما يلزمه به الدم كاللباس والطيب وحلق الشعر وقتل الصيد ، فقال الشيخ (قدسسره) في
__________________
(١) الوسائل الباب ١٧ من وجوب الحج وشرائطه.