لا تخلو من شوب التردد والاشكال.
(الرابعة) ـ إذا أفسد العبد حجة المأذون فيه وجب عليه إتمامه ثم القضاء والبدنة كما في الحر ، للأدلة الدالة بعمومها أو إطلاقها على ذلك (١) وتناولها العبد كالحر كما سيأتي ان شاء الله تعالى في مسألة إفساد الحج ، وحينئذ فتترتب عليه أحكامه.
بقي انه هل يجب على السيد تمكينه من القضاء أم لا؟ قيل بالأول ، لأن اذنه في الحج اذن في مقتضياته ، ومن جملتها القضاء لما أفسده. وقيل بالثاني لأنه إنما اذن له في الحج لا في إفساده ، والإفساد ليس من لوازم الحج ليلزم من الاذن في الحج الاذن فيه ، بل الأمر إنما هو على العكس ، لانه من منافياته ، لأن المأذون فيه أمر موجب للثواب والإفساد أمر موجب للعقاب.
قيل : وربما بنى الوجهان على ان القضاء هل هو الفرض والفاسد عقوبة أم بالعكس؟ فعلى الثاني لا يجب التمكين لعدم تناول الاذن له ، وعلى الأول يجب لأن الإذن بمقتضى الإفساد انصرفت الى القضاء وقد لزم بالشروع فلزمه التمكين.
واستشكله في المدارك بأن الإذن لم يتناول الحج ثانيا وان قلنا انه الفرض ، لأنها إنما تعلقت بالأول خاصة. ثم قال : والمسألة محل تردد وان كان القول بعدم وجوب التمكين لا يخلو من قوة. انتهى.
أقول : وأنت خبير بأنه يمكن ان يستدل للقول الأول بظاهر صحيحة حريز المتقدمة (٢) في سابق هذه المسألة ، وذلك انها قد دلت على ان كل
__________________
(١) الوسائل الباب ٣ من كفارات الاستمتاع.
(٢) ص ٧٦.