أقول : وعلى هذه المقالة اتفقت كلمتهم (رضوان الله عليهم) كما سمعته من كلام العلامة ، ومقتضى ذلك ـ كما صرحوا به ـ انه لا يجزئ الحج ماشيا مع الإمكان لو لم يملك الراحلة وعندي فيه اشكال ، حيث ان الآية قد دلت على ان شرط الوجوب الاستطاعة ، والاستطاعة لغة وعرفا القدرة ، وتخصيصها بالزاد والراحلة يحتاج الى دليل واضح.
والروايات في المسألة متصادمة تحتاج الى الجمع على وجه يزول به الاختلاف بينها :
فمن ما يدل على ما ذكره الأصحاب من تفسير الاستطاعة بالزاد والراحلة صحيحة الخثعمي المتقدمة.
وما رواه في الكافي بسنده عن السكوني عن ابي عبد الله عليهالسلام (١) قال : «سأله رجل من أهل القدر فقال : يا ابن رسول الله صلىاللهعليهوآله أخبرني عن قول الله (عزوجل) (وَلِلّهِ عَلَى النّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطاعَ إِلَيْهِ سَبِيلاً) (٢) أليس قد جعل الله لهم الاستطاعة؟ فقال : ويحك إنما يعني بالاستطاعة الزاد والراحلة وليس استطاعة البدن. الحديث».
وما رواه الصدوق في كتاب عيون الأخبار بإسناده عن الفضل بن شاذان عن الرضا عليهالسلام في كتابه إلى المأمون (٣) قال : «وحج البيت فريضة على من استطاع اليه سبيلا ، والسبيل الزاد والراحلة مع الصحة».
وما رواه في كتاب التوحيد في الصحيح أو الحسن على المشهور عن هشام ابن الحكم عن ابي عبد الله عليهالسلام (٤) في قول الله (عزوجل): (وَلِلّهِ عَلَى
__________________
(١ و ٣ و ٤) الوسائل الباب ٨ من وجوب الحج وشرائطه.
(٢) سورة آل عمران الآية ٩٧.