ومن له عشيرة وأهل.
وبالجملة فإن الظاهر هو القول المشهور وان هذه المناقشة لا مجال لها في هذا المقام.
الثانية ـ الظاهر انه يكفي في الاستطاعة حصولها حيثما اتفق ، فلو كان المكلف في غير بلده وحصلت له الاستطاعة على وجه يسافر للحج ويرجع الى بلده وجب عليه ، ولا يشترط حصولها من البلد.
وحينئذ فما ذكره شيخنا الشهيد الثاني (قدسسره) ـ من ان من اقام في غير بلده إنما يجب عليه الحج إذا كان مستطيعا من بلده ، إلا ان تكون إقامته في الثانية على وجه الدوام أو مع انتقال الفرض كالمجاور بمكة بعد السنتين ـ من ما لم نقف له على دليل.
بل ظاهر ما رواه الصدوق في الصحيح عن معاوية بن عمار ـ (١) قال : «قلت لأبي عبد الله عليهالسلام : الرجل يمر مجتازا يريد اليمن أو غيرها من البلدان وطريقه بمكة فيدرك الناس وهم يخرجون الى الحج فيخرج معهم الى المشاهد أيجزئه ذلك عن حجة الإسلام؟ قال : نعم». ـ ينافي ما ذكره.
ويؤيده عموم النصوص وصدق الاستطاعة بذلك.
الثالثة ـ المشهور في كلام الأصحاب انه لو لم يكن له زاد ولا راحلة لكنه واجد للثمن فإنه يجب عليه شراؤهما وان زاد عن ثمن المثل ، وقيل انه متى زادت قيمة الزاد والراحلة عن ثمن المثل لم يجب الحج ، ونقله في المدارك ـ وكذا الفاضل الخراساني ـ عن الشيخ في المبسوط.
أقول : لا ريب ان الشيخ في المبسوط وان صرح بذلك لكنه إنما صرح به
__________________
(١) الوسائل الباب ٢٢ من وجوب الحج وشرائطه.