الحج مع باقي الشرائط ، وان كان لا يوجد في مواضعه لم يجب الحج وان وجد في البلدان التي يوجد فيها الزاد ، والفرق بينهما قلة الحاجة في الزاد وكثرتها في الماء ، وحصول المشقة بحمل الماء دون الزاد. انتهى.
وهو ظاهر ـ كما ترى ـ في ان عدم وجوب حمل الماء وسقوط الحج بذلك إنما هو من حيث المشقة في حمله بخلاف الزاد. وهو متجه فان الزاد يكفيه منه قليل لا يحتاج الى مزيد مؤنة في حمله ، بخلاف الماء له ولدوابه فإنه يحتاج اليه كثيرا لشربه وطهارته وازالة نجاساته وسقي دوابه ونحو ذلك ، فالمشقة في حمله من مثل بغداد والبصرة إلى مكة ظاهر لا خفاء فيه.
نعم ظاهر كلام الشيخ في المبسوط الذي قدمنا نقله في المسألة الثالثة ـ حيث ناط وجوب الحمل وعدمه بالعادة دون المشقة ـ المنافاة لما ذكروه ، ولهذا ان شيخنا الشهيد في الدروس إنما أسند الخلاف في المسألة إلى الشيخ دون العلامة ، قال : ويجب حمل الزاد والعلف ولو كان طويل الطريق ، ولم يوجب الشيخ حمل الماء زيادة عن مناهله المعتادة.
بقي الكلام في صدر عبارة العلامة الأخيرة فإنه لا يخلو من مناقشة ، فإن ظاهرها انه إذا لم يقدر على تحصيل الزاد من البلد من حيث الجدب سقط الحج. وظاهره ان ذلك أعم من ان يمكن وجوده في الطريق أم لا ، بل يجب تقييده بعدم وجوده في الطريق وإلا لوجب شراؤه.
السابعة ـ قد صرح جملة من الأصحاب (رضوان الله عليهم) بأنه يشترط في الراحلة أن تكون مناسبة لحاله في القوة والضعف ، فمن كان يمكنه الركوب