فهو هدى لبيت الله (تعالى).
وقال ابنه في المقنع (١) : فإذا أصاب المحرم بيض نعام ذبح عن كل بيضة شاة بقدر عدد البيض ، فان لم يجد شاة فعليه صيام ثلاثة أيام ، فان لم يقدر فإطعام عشرة مساكين ، فإذا وطئ بيض نعام ففدغها وهو محرم ، فعليه ان يرسل الفحل من الإبل على قدر عدد البيض ، فما لقح وسلم حتى ينتج كان النتاج هديا بالغ الكعبة.
وكذا روى في كتاب من لا يحضره الفقيه (٢) إلا انه قال في الخبر : وإذا وطئ بيض نعام ففدغها وهو محرم وفيها أفراخ تتحرك ، فعليه ان يرسل فحولة من البدن. الى آخر كلامه.
وقال سلار : ومن كسر بيض نعام كان عليه الإرسال ، فان لم يكن له إبل فعليه لكل بيضة شاة.
وقال أبو الصلاح : ان تحرك فيه الفرخ فلكل بيضة فصيل ، وان لم يتحرك فإرسال فحولة الإبل ، فان لم يكن له إبل فلكل بيضة شاة.
وقال ابن البراج : ان تحرك الفرخ فبدنة عن كل بيضة ، وان لم يتحرك أرسل.
وقال ابن حمزة : ان تحرك الفرخ لزمه ما خض من الإبل ، وان لم يتحرك أرسل الفحولة ، فإن عجز فعن كل بيضة شاة ، فإن عجز تصدق على عشرة مساكين ، فان عجز صام ثلاثة أيام.
وقال ابن إدريس : فإن تحرك الفرخ فعن كل بيضة من صغار
__________________
(١) ص ٢١.
(٢) ج ٢ ص ٢٣٣ و ٢٣٤ ، والوافي باب (كفارة ما أصاب المحرم من الطير والبيض) والوسائل الباب ١٠ و ١١ من كفارات الصيد.