واكله ، وظهور الثانية في مغايرة الآكل للذابح. انتهى.
أقول : الأظهر الاستدلال على القول المذكور بما رواه الشيخ في الصحيح عن أبي أحمد ـ يعني : محمد بن ابي عمير ـ عن من ذكره عن ابي عبد الله (عليهالسلام) (١) قال : «قلت له : المحرم يصيب الصيد فيفديه ، أيطعمه أو يطرحه؟ قال : إذا يكون عليه فداء آخر. قلت : فما يصنع به؟ قال : يدفنه». فإنها تدل بظاهرها على انه بالأكل منه بعد الفدية تجب عليه فدية أخرى ، وكذا لو أطعمه غيره. إلا انه قد تقدم ان هذه الرواية معارضة بجملة من الاخبار الصحيحة الصريحة الدالة على ان ما صاده المحرم يجوز أكل المحل منه ، كما هو مذهب جملة من الأصحاب المتقدم ذكرهم ثمة.
وظاهر شيخنا الشهيد الثاني في المسالك اختيار القول الأول ، لصحيحة علي بن جعفر المذكورة ، حيث قال بعد عبارة المصنف المشتملة على القولين المتقدمين : مستند الأول الرواية الصحيحة عن الكاظم (عليهالسلام) ويتحقق الأكل بمسماه ، وعليه العمل. والقول الذي استوجهه المصنف للشيخ (رحمهالله) عملا بأصالة البراءة ، وحملا للخبر على الاستحباب ، أو على بلوغ قيمة المأكول شاة. ولا يخفى ما فيه. انتهى.
أقول : الظاهر ان التقريب في الصحيحة المذكورة الموجب لاستدلال هؤلاء الاعلام (رضوان الله ـ تعالى ـ عليهم) بها هو ان الواجب من الفداء في الظبي ـ كما تقدم ـ شاة ، والواجب بمقتضى ذلك اشتراكهم
__________________
(١) التهذيب ج ٥ ص ٣٧٨ ، والوسائل الباب ١٠ من تروك الإحرام ، والباب ٥٥ من كفارات الصيد.