وهو ان جعل الغاية في جملة من هذه الاخبار قضاء المناسك والرجوع الى الموضع الذي أحدثا فيه ما أحدثا إنما يتم لو كان الإحرام بالحج من الميقات خارج مكة ، فإنه لا بد له في الرجوع بعد الحج من المرور على ذلك المكان ان سلك تلك الطريق ، اما لو كان الحج من مكة ـ كما في حج التمتع وبعض أقسام الافراد ـ فإنه يشكل ذلك بأنه بعد الفراغ من المناسك ليس له رجوع الى ذلك الموضع ولا مرور عليه ، لانه بعد فراغه من جميع المناسك يتوجه الى بلاده ، والخطيئة إنما وقعت في سفره الى عرفة ، فكيف يتم ما أطلق في تلك الاخبار من ان غاية الافتراق قضاء جميع المناسك والرجوع الى ذلك الموضع؟
فوائد
الأولى ـ قال الفاضل الخراساني في الذخيرة : واعلم انه نقل الصدوق عن والده : فإن أخذتما على طريق غير الذي كنتما أخذتما فيه العام الأول لم يفرق بينكما. وبمضمونه أفتى جماعة من الأصحاب كالفاضلين والشهيد وغيرهم. وهو متجه ، للأصل السالم من المعارض. واحتمل الشهيد الثاني وجوب التفريق في المتفق من الطريقين ، وهو ضعيف. انتهى.
أقول : ما نقله الصدوق عن والده مأخوذ ـ كما عرفت ـ من عبارة كتاب الفقه المتقدمة ، وهي مستند هذا الحكم. وهذا الحكم لم يوجد في شيء من اخبار المسألة إلا في الكتاب المذكور ، وكذا في رواية السرائر لكن باعتبار الغاية لا الابتداء ، بمعنى انهما ان رجعا في تلك الطريق فغاية التفريق هو ذلك المكان ، وان رجعا في غيره