الحج عمرة يرجع منها إلى اهله ، ولكنه يحتبس بمكة حتى يقضى حجه لأنه إنما أحرم لذلك». والظاهر حمله على عمرة التمتع ، كما قدمنا بيانه في التتمة التي في آخر المطلب الثاني. ويدل عليه قوله في آخر الرواية : «لأنه إنما أحرم لذلك».
ومنها : ما رواه الشيخ في الصحيح عن يعقوب بن شعيب (١) قال : «سألت أبا عبد الله (عليهالسلام) عن المعتمر في أشهر الحج. قال : هي متعة» ،.
وما رواه الصدوق (قدسسره) في الفقيه في الصحيح عن عبد الله بن سنان (٢) «انه سأل أبا عبد الله (عليهالسلام) عن المملوك يكون في الظهر يرعى وهو يرضى ان يعتمر ثم يخرج. فقال : ان كان اعتمر في ذي القعدة فحسن ، وان كان في ذي الحجة فلا يصلح الا الحج».
وعن عبد الرحمن بن أبي عبد الله عن أبي عبد الله (عليهالسلام) (٣) قال : «العمرة في العشر متعة».
أقول : قد دلت صحيحة يعقوب بن شعيب على ما دلت عليه مرسلة موسى بن القاسم المتقدمة من ان من اعتمر في أشهر الحج فليتمتع. وظاهر صحيحة عبد الله بن سنان تخصيص ذلك بذي الحجة ، واما لو كان في ذي القعدة فلا بأس ان يخرج. ومثلها رواية عمر بن يزيد بالتقريب المذكور في ذيلها. وظاهر رواية عبد الرحمن تخصيص ذلك بعشر ذي الحجة وظاهر صحيحتي عمر بن يزيد المتقدمتين تخصيص ذلك بإدراك يوم التروية
__________________
(١) الوسائل الباب ١٥ من أقسام الحج والباب ٧ من العمرة.
(٢ و ٣) الوسائل الباب ٧ من العمرة.