الغناء مطلقا ، ونقله في المختلف عن ابى الصلاح ، وهو المنقول عن ابن إدريس أيضا استنادا الى الاخبار المطلقة في تحريمه.
ومن تلك المواضع المستثنيات ـ على تقدير القول المشهور ـ : غناء المرأة التي تزف العرائس ، بشرط ان لا يدخل عليها الرجال ، ولا يسمع صوتها الأجانب من الرجال ولا تتكلم بالباطل ، ولا تعمل بالملاهي.
ومرجعه الى ان لا يكون مستلزما لمحرم آخر ، وقد تقدمت الأخبار الدالة على ذلك.
وما توهمه من استدل بهذه الاخبار على جواز الغناء ـ وانما تحريمه من حيث أمر آخر ، كدخول الرجال لقوله عليهالسلام في بعض تلك الأخبار : لأنها ليست بالتي يدخل عليها الرجال ، وان فيه إشارة الى ان التحريم انما هو من هذه الجهة ـ فليس بشيء ، لقصر التعليل على مورد النص ، بمعنى ان التي تزف العرائس يباح لها الغناء ، لعدم دخول الرجال عليها المستلزم لتحريمه.
نعم قوله في رواية أبي بصير الاولى ، لما سأله عن كسب المغنيات التي يدخل عليها الرجال : حرام ، ظاهر فيما ذكره ، الا انه يجب حمله على التقية وهكذا كل خبر ظاهر في ذلك.
وبالجملة فإن الأخبار المذكورة ظاهرة في جوازه في هذه الصورة ، فيجب تخصيص الاخبار المطلقة بها. وبه يظهر ضعف قول من ذهب الى عموم التحريم.
ومنها : الحداء ، وهو سوق الإبل بالغناء لها.
ولم أقف في الاخبار له على دليل. قال المحقق الأردبيلي ـ رحمهالله ـ قد استثنى الحداء بالمد ، وهو سوق الإبل بالغناء لها ، وعلى تقدير صحة استثنائه ، يمكن اختصاصه بكونه للإبل فقط ، كما هو مقتضى الدليل ، ويمكن التعدي ايضا الى البغال والحمير انتهى.
ولا أدرى أي دليل أراد ، فإن المسألة خالية عن النص ، وكأنه ظن ان ذكر