الثاني المتقدم ذكره ، ومع عدمه يكون من القسم الثالث الذي هو أقل قليل : واما لو أكرهه الجائر على الدخول فإنه يجوز له الولاية دفعا للضرر عن نفسه ، ولا يجوز له ان يتعدى الحق ما أمكنه ، فإن أكره على استعمال مالا يجوز شرعا جاز له ، ما لم يبلغ الى الدماء ، فإنه لا تجوز التقية فيها على حال.
* * *
بقي الكلام في الدماء التي لا تقية فيها ، هل هي أعم من القتل والجرح أو مخصوصة بالقتل ، قولان.
والمدعى للعموم ادعى ورود رواية بأنه لا تقية في الدماء.
والمدعى للتخصيص نقل رواية بأنه لا تقية في القتل.
والذي وقفت عليه من الاخبار في المقام ، ما رواه في الكافي في الصحيح عن محمد بن مسلم ، عن ابى جعفر عليهالسلام ، قال : انما جعلت التقية ليحقن بها الدم فإذا بلغ الدم فليس تقية (١).
وروى الشيخ في الموثق عن أبي حمزة الثمالي ، قال ، قال أبو عبد الله عليهالسلام : انما جعلت التقية ليحقن بها الدم ، فإذا بلغت التقية الدم فلا تقية (٢).
وأنت خبير بما فيهما من الإجمال ، لاحتمال حمل الدم على ظاهره الشامل للجرح ، واحتمال ارادة القتل خاصة ، فإنه مما يعبر عنه بهذه العبارة غالبا.
وبالجملة فالمسألة لأجل ذلك محل اشكال والله العالم.
__________________
(١) الوسائل ج ١١ ص ٤٨٣ حديث : ١ باب : ١٣ أبواب الأمر والنهى.
(٢) الوسائل ج ١١ ص ٤٨٣ حديث : ٢.