المسألة الخامسة
في حفظ كتب الضلال ونسخها لغير النقض
كذا صرح به جملة من الأصحاب ، بل ظاهر المنتهى : انه إجماع. ولم أقف في النصوص على ما يتعلق بهذا الباب.
قال في المسالك : المراد حفظها من التلف أو على ظهر القلب ، وكلاهما محرم لغير النقض والحجة على أهلها ، لمن له أهليتها لا مطلقا ، خوفا على ضعفاء البصيرة من الشبهة ، ومثله نسخها ، وكذا يجوز للتقية ، وبدونها يجب إتلافها إذا لم يمكن افراد موضع الضلال والا اقتصر عليها حذرا من إتلاف ما يعد مالا ، من الجلد والورق ، إذا كان لمسلم أو لمحترم المال. انتهى.
وعندي في الحكم من أصله توقف ، لعدم النص ، والتحريم والوجوب ونحوهما أحكام شرعية ، يتوقف القول بها على الدليل الشرعي ، ومجرد هذه التعليلات الشائعة في كلامهم ، لا تصلح عندي لتأسيس الأحكام الشرعية.
قال المحقق الأردبيلي في شرح الإرشاد : لعل دليل التحريم ، انه قد يؤل الى ما هو المحرم ، وهو العمل به ، وان حفظها ونسخها ينبئ بالرضا بالعمل والاعتقاد بما فيه ، وانها مشتملة على البدعة ، ويجب دفعها من باب النهى عن المنكر. انتهى.