المسألة السابعة
في السحر ، ونحوه القيافة ، والكهانة ، والشعبدة
ولا خلاف في تحريم تعليم الجميع وأخذ الأجرة عليه. ولا بد من بسط الكلام هنا في مقامات :
(الأول) في السحر.
قال في المنتهى : السحر عقد ورقي وكلام يتكلم به ، أو يكتبه ، أو يعمل شيئا يؤثر في بدن المسحور ، أو قلبه ، أو عقله ، من غير مباشرة له.
وزاد الشهيدان شيئا آخر من جملة السحر ، قال في المسالك : وهو كلام أو كتابة أو رقية أو أقسام أو عزائم ونحوها ، يحدث بسببها ضرر على الغير ، ومنه عقد الرجل عن زوجته بحيث لا يقدر على وطئها ، وإلقاء البغضاء بينهما ، ومنه استخدام الملائكة والجن ، واستنزال الشياطين ، في كشف الغائبات وعلاج المصاب ، واستحضارهم ، وتلبسهم ببدن صبي أو امرأة ، وكشف الغائب على لسانه ، فتعلم ذلك وشبهه ، وعلمه وتعليمه كله حرام ، والتكسب به سحت ، ولو تعلمه ليتوفى به ، وليدفع به المتنبي بالسحر ، فالظاهر جوازه ، وربما وجب على الكفاية ، كما