المسألة الثامنة
في القمار
قال في المنتهى : القمار حرام بلا خلاف بين العلماء. وكذا ما يؤخذ منه. قال الله تعالى (إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصابُ وَالْأَزْلامُ رِجْسٌ مِنْ عَمَلِ الشَّيْطانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ. إِنَّما يُرِيدُ الشَّيْطانُ أَنْ يُوقِعَ بَيْنَكُمُ الْعَداوَةَ وَالْبَغْضاءَ فِي الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ وَيَصُدَّكُمْ عَنْ ذِكْرِ اللهِ وَعَنِ الصَّلاةِ فَهَلْ أَنْتُمْ مُنْتَهُونَ) (١). الى ان قال : فان جميع أنواع القمار حرام ، من اللعب بالنرد ، والشطرنج ، والأربعة عشر ، واللعب بالخاتم ، حتى لعب الصبيان بالجوز ، على ما تضمنته الأحاديث ، ذهب إليه علماؤنا اجمع. وقال الشافعي : يجوز اللعب بالشطرنج. وقال أبو حنيفة بقولنا. انتهى.
أقول : والاخبار بما ذكروه هنا مستفيضة متكاثرة ، ومنها ما في الكافي عن ابى عبيدة الحذاء في الصحيح قال : سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن قول الله عزوجل «وَلا تَأْكُلُوا أَمْوالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْباطِلِ» (٢) فقال : كانت قريش تقامر الرجل بأهله وما له ، فنهاهم الله عزوجل عن ذلك. (٣).
__________________
(١) سورة المائدة : ٩١.
(٢) سورة البقرة : ١٨٨.
(٣) الكافي ج ٥ ص ١٢٢ حديث : ١.