المسألة التاسعة
في الغش بالخفي ، وتدليس الماشطة ، وتزيين الرجل بما يحرم عليه.
والكلام هنا يقع في موارد ثلاثة : ـ
(الأول) : في الغش بالخفي ، كشوب اللبن بالماء.
ولا خلاف في تحريمه ، كما حكاه في المنتهى.
اما لو غش بما لا يخفى ، كالتراب يجعله في الحنطة ، والردى منها بالجيد ، فظاهر الأصحاب عدم التحريم ، وان كان مكروها ، لظهور العيب المذكور للمشتري فهو انما اشترى راضيا به.
ولعل وجه الكراهة عندهم : انه تدليس في الجملة ، وانه ربما يغفل عنه المشترى لا سيما مع كثرة الجيد إذا خلطه بالردي.
والذي يدل على الحكم الأول من الاخبار : ما رواه في الكافي عن هشام ابن سالم في الصحيح أو الحسن ـ بإبراهيم بن هاشم ـ عن الصادق عليهالسلام ، قال : ليس منا من غشنا (١).
وبهذا الاسناد عن الصادق عليهالسلام قال : قال رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم لرجل يبيع التمر :
__________________
(١) الوسائل ج ١٣ ص ٢٠٨ حديث : ١. وإبراهيم لا غمز فيه فالرواية صحيحة.