بقي الكلام في ان جملة هذه الاخبار ، قد اتفقت في الدلالة على النهى عن وصل الشعر بشعر امرأة غيرها ، وظاهر حديث سعد الإسكاف المتقدم : انه لا بأس بما تزينت به المرأة لزوجها ، وان كان بوصل شعرها بشعر امرأة غيرها ، فإنه لما سأله السائل عن الحديث المتضمن للعن الواصلة والمستوصلة ، فسره عليهالسلام بمعنى آخر ، تنبيها على الجواز ، وان الخبر ليس المراد به ذلك ، مع استفاضة هذه الاخبار كما ترى بالمنع والنهى.
وجمع بعض الأصحاب (١) بين هذه الاخبار بحمل الأخيرة على الكراهة.
ويؤيده نفى البأس في رواية قرب الاسناد عن حف الشعر عن الوجه ، مع دلالة رواية على بن غراب على النهى عن نتف الشعر.
وربما حملت ايضا على قصد التدليس عند ارادة التزويج ، والظاهر بعده عن سياق الأخبار المذكورة
واحتمل ثالث حمل النهى من حيث عدم جواز الصلاة في شعر الغير ، وهو أبعد ، فإنه لم يقم عليه دليل ، بل الدليل على خلافه واضح السبيل كما تقدم تحقيقه في كتاب الصلاة ، في بحث لباس المصلى.
المورد الثالث
في تزيين الرجل بما يحرم عليه ، كتزيينه بالذهب والحرير ، الا ما استثنى. وظاهر المسالك : تفسيره بما يختص بالنساء كلبس السوار والخلخال والثياب المختصة بهن بحسب العادة. قال : ويختلف ذلك باختلاف الأزمان والأصقاع.
__________________
(١) هو المولى محمد تقي المجلسي في حواشيه على التهذيب. منه قدسسره.