المقام الرابع
فيما يحرم لتحريم ما يقصد به
كآلات اللهو ، مثل العود والزمر. وهياكل العبادة (١) المبتدعة ، كالصليب (٢) والصنم. وآلات القمار كالنرد والشطرنج. واجارة المساكن والسفن للمحرمات. وبيع العنب ليعمل خمرا. وبيع الخشب ليعمل صنما. ويكره بيع ذلك لمن يعملها.
وتحقيق الكلام في هذا المقام يتوقف على بسطه في مواضع :
الأول : لا خلاف بين الأصحاب في تحريم عمل آلات اللهو والتكسب بها وبيعها. مثل العود والدفوف والطبول والمزامير ونحوها مما ذكر.
__________________
(١) الهيكل في الأصل : بيت الصنم. كما نص عليه الجوهري وغيره. واما إطلاقه على نفس الصنم ، كما وقع في كلام الأصحاب في هذا المقام : فالظاهر : انه من باب المجاز ، إطلاقا لاسم المحل على الحال. منه قدسسره.
(٢) قال في مجمع البحرين : صليب النصارى : هيكل مربع يدعون النصارى ان عيسى ـ ع ـ صلب على خشبة ، على تلك الصورة. وفي المغرب : هو شيء مثلث كالتماثيل تعبده النصارى. انتهى. منه قدسسره.