عدمها ، فالظاهر : انه لا إشكال في جواز الزيادة لبعضهم على بعض ، باعتبار ما زاده من الأجرة.
وكذا لو وقعت الإجارة على تعليم مخصوص لهذا ، وتعليم مخصوص للآخر ، وهكذا. فإنه لا بأس بزيادة بعضهم على بعض ، عملا بما وقع عليه التراضي في الإجارة.
هذا ، وقد تقدم جملة من المكروهات ، ويأتي منها أنشأ الله تعالى في مواضعها.
* * *
وما عدا ما ذكر من المحرمات والمكروهات المتقدمة والمشار إليها ، يكون من المباحات. وحيث كانت غير منحصرة في العد طوينا البحث (١) عنها ، اكتفاء بما ذكرناه مما عداها ، فإن الشيء يعرف بمعرفة ما عداه وضبط ما نافاه. والله العالم.
__________________
(١) وهو البحث الثالث من البحوث التي وعد التكلم فيها في صدر المقال في ص ٧١. فقد تكلم عن المكاسب المحرمة. وعن المكاسب المكروهة. وطوى الكلام عن المكاسب المباحة ، لعدم الحاجة إليه ، بعد معرفة البحثين ، فما عداهما هو من المباح ، وهذا المقدار كاف من التكلم في شأنه. لأن الشيء يعرف بضده.