المقدمة الرابعة
في تحقيق مسائل تدخل في حيز هذا المقام ، وتنتظم في سلك هذا النظام :
الأولى : لو دفع إنسان إلى غيره مالا ليصرفه في قبيل ، وكان المدفوع اليه منهم ، فان علم عدم دخوله فيهم ، ولو بقرينة مقامية ، كأن يعين له حصة على حدة من ذلك ، فلا إشكال في عدم جواز أخذه منه.
وان علم دخوله فيهم ، ولو بقرينة حالية ، بأن يصرح له بان الغرض وصوله الى هذا الصنف ـ مثلا ـ أيا كان ، وكان هو منهم ، فإنه يجوز له الأخذ.
ولا خلاف بين أصحابنا في الحالتين المذكورتين ، وانما الخلاف مع عدم العلم بأحد الأمرين المذكورين.
وقد اختلف كلامهم ، بل كلام الواحد منهم في ذلك. والمشهور هو الجواز. ذهب اليه الشيخ في النهاية ، الا انه قيده بقدر ما يعطى غيره ، وهكذا شرط من جوز له الأخذ.
وفي المبسوط : منع من ذلك. وتبعه العلامة في المختلف. وفي المنتهى : اختار الجواز بقدر ما يعطى غيره.
وبالجواز قال ابن إدريس في كتاب المكاسب ، ومنع في كتاب