الثالث : الظاهر : انه لا فرق على القولين بين ان يقول له الأمر : اقسمه أو اصرفه أو ادفعه إليهم أو ضعه فيهم أو نحو ذلك ، لاشتراك الجميع عرفا في المعنى.
ونقل عن بعضهم الفرق ، فجوز له الأخذ ان كانت الصيغة «ضعه فيهم» أو ما ادى هذا المعنى ، ومنع من الأخذ إذا كانت الصيغة بلفظ «ادفعه» أو «اصرفه» أو نحوهما. والظاهر ضعفه.