الى هذه الاخبار باعتبار دلالتها على ذلك بطريق الأولوية. حيث انها دلت على تطهير المال المعلوم فيه وجود الحرام بإخراج الخمس ، فتطهير ما ظن كونه حراما أو دخل فيه الحرام بطريق اولى.
وفيه منع ظاهر ، بل هو قياس محض مع الفارق ، للاتفاق هنا على الحل نصا وفتوى ، مع الاعتضاد ـ كما عرفت ـ بالقاعدة المتفق عليها نصا وفتوى ، بخلاف ما لو علم فيه الحرام ، إذ لا خلاف في تحريمه بمقتضى النصوص الواردة في المحصور من ذلك ، لكن لما وردت هذه الاخبار بتحليله بإخراج الخمس منه وجب استثناؤه من النصوص المذكورة.
الثالثة : قد صرحت موثقة عمار المتقدمة (١) بأنه يبعث بخمس المال الذي يصير في يده من عملة الظالمين إليهم ـ عليهمالسلام ـ والظاهر من ذلك : ان مصرفه مصرف الخمس المأخوذ من الغنائم ونحوها ، مما تقدم في كتاب الخمس ، مع ان هذا الموضع مما لم يتعرض أحد من الأصحاب لعده في كتاب الخمس في عداد تلك الأشياء وقد وقع في الخمس المأخوذ من الحلال المختلط بالحرام بحث في مصرفه قدمنا ذكره في الكتاب المشار اليه.
والظاهر : ان عدم تعرض الأصحاب لهذا الفرد ، اما من حيث عدم وجوبه ، فان ظاهرهم انما هو الاستحباب ، أو ندور الرواية المذكورة.
وكيف كان فإخراج الخمس مخصوص بمورد الخبر ، وهو العمل لهم ، دون ما نحن فيه من الجوائز. والله العالم.
الرابعة : قد عد بعض مشايخنا المحققين من محدثي متأخري المتأخرين جوائز الظالم ، في الشبهات الواردة في اخبار التثليث «حلال بين ، وحرام بين ، وشبهات بين ذلك» (٢). بناء على ان ما احتمل الحرمة وان كان بحسب ظاهر الشرع حلالا ،
__________________
(١) في صفحة : ٢٦٣.
(٢) راجع : الكافي ج ١ ص ٦٨.