(الثاني عشر) : ما رواه على بن جعفر في كتابه ، عن أخيه موسى عليهالسلام قال : سألته عن الرجل يكون لولده الجارية ، أيطأها؟ قال : ان أحب. وان كان لولده مال ، وأحب ان يأخذ منه فليأخذ. وان كانت الأم حية فلا أحب ان تأخذ منه شيئا إلا قرضا (١).
(الثالث عشر) : ما في الفقه الرضوي ، حيث قال عليهالسلام : اعلم انه جائز للوالد أن يأخذ من مال ولده بغير اذنه ، وليس للولد ان يأخذ من مال والده إلا بإذنه (٢).
* * *
أقول : ظاهر كلام الأصحاب ـ في غير مسألتي الحج ووطئ الجارية ـ : الاتفاق على انه لا يجوز للوالد الأخذ من مال ولده شيئا متى أنفق عليه وقام بما يحتاج اليه الا بإذنه.
قال في المنتهى : ولا يجوز للوالد أن يأخذ من مال ولده البالغ مع الغناء عنه ، ولا مع إنفاق الولد عليه. بالاتفاق ، لأن الأصل عصمة مال الغير. انتهى.
ويدل على ذلك ، من هذه الاخبار المذكورة : الخبر الثاني. لا سيما برواية الحميري.
والمراد بما يضطر اليه فيه : هو القوت الواجب على الولد ، كما فسره الخبر السادس.
ويدل على ذلك ـ ايضا ـ : الخبر الثالث والسادس والتاسع.
وما دلت عليه هذه الاخبار ، المعتضدة باتفاق كلمة الأصحاب ، هو الموافق للقواعد الشرعية ، من الآيات القرآنية ، والسنة النبوية ، الدالة على تحريم التصرف في مال الغير إلا بإذن صاحبه.
__________________
(١) الوسائل ج ١٢ ص ١٩٨ حديث : ١٠.
(٢) مستدرك الوسائل ج ٢ ص ٤٥٤ باب : ٦٢ من أبواب ما يكتسب به حديث : ٣.