واما مسألة الحج ، فقد تقدم الكلام فيها في كتاب الحج ، وبينا : ان سبيل الرواية الواردة به ، سبيل الروايات الدالة على الأخذ من مال الابن مطلقا ، ولا معنى لمنع القول بتلك الروايات ، مع القول بهذه ، كما صار اليه الشيخ ومن تبعه والله العالم.
تتمة
اتفق الأصحاب على ان المرأة لا يجوز لها ان تتصدق بشيء من مال زوجها. إلا المأدوم.
قال في المنتهى : لا يجوز للمرأة أن تأخذ من مال زوجها شيئا قل أو كثر ، إلا المأموم إجماعا ، فإنه يجوز لها ان تأخذ منه الشيء اليسير وتتصدق به ، ما لم يؤد الى الضرر بالزوج ، أو لم يمنعها بصريح القول ، انتهى.
ويدل على ذلك : ما رواه في الكافي والتهذيب ، في الموثق ، عن ابن بكير ، قال : سألت أبا عبد الله عليهالسلام ما يحل للمرأة ان تتصدق به من مال زوجها بغير اذنه؟
قال : المأدوم (١).
واما ما رواه في التهذيب عن على بن جعفر عليهالسلام انه سأل أخاه موسى عليهالسلام عن المرأة ، لها ان تعطى من بيت زوجها بغير اذنه؟ قال : لا ، الا ان يحللها (٢). فيجب حمله على الخبر الأول ، حمل المطلق على المقيد ، كما هو القاعدة المشهورة نصا وفتوى.
ومثل هذا الخبر الأخير : ما رواه في الفقيه في حديث وصية النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم لعلى عليهالسلام
__________________
(١) الوسائل ج ١٢ ص ٢٠١ حديث : ٢.
(٢) الوسائل ج ١٢ ص ٢٠٠ حديث : باب : ٨٢.