والى المنع مال جملة من المتأخرين ، منهم العلامة في المختلف. وفي القواعد جعل المنع أحوط.
وبالمنع صرح ولده «فخر المحققين» في الشرح على ما نقله عنه بعض مشايخنا المعاصرين. وكذا المحقق الشيخ على في شرحه ، قال : والحق انه لا يجوز. تمسكا بالدلائل القاطعة على تحريم مال المسلم الا عن طيب نفسه منه ، سوى بيوت من تضمنته الآية الأكل من بيوتهم. والقائل : الشيخ ، استنادا الى بعض الاخبار التي لا تنهض معارضتها لدلائل التحريم.
ونقل في المسالك القول بالمنع عن المرتضى في المسائل الصيداوية.
واختلف كلام المحقق هنا في الشرائع ، ففي كتاب البيع ، جزم بالجواز من غير نقل خلاف. وفي كتاب الأطعمة ، تردد في الجواز.
وكذلك كلام شيخنا الشهيد الثاني في المسالك ، فان ظاهره في كتاب البيع الميل الى الجواز ، حيث انه نقل عن العلامة حمل اخبار الجواز على ما إذا علم بشاهد الحال الإباحة. ثم قال : وهو بعيد. ثم نقل عن الشيخ الجمع بين الاخبار بحمل اخبار المنع على الكراهة أو على النهى عن الحمل ، ثم قال : وهو جمع حسن. هذا كلامه ـ رحمهالله ـ هنا.
وقال في كتاب الأطعمة ـ بعد ذكر المصنف المسألة ـ : وقد اختلف الأصحاب فيه بسبب اختلاف الرواية وبالجواز قال الأكثر ، وبه روايتان مرسلتان لا تقاومان ما دل عليه الدليل عموما ، من تحريم تناول مال الغير بغير اذنه ، فالمنع لا يحتاج إلى رواية تخصه ، وما ورد فيه فهو مؤكد ، مع انه من الصحيح. انتهى. وهو كما ترى ظاهر في اختياره المنع.
استدل القائلون بالمنع بصحيحة الحسن بن يقطين الاتية ، واعتضادها بالقرآن الكريم المتضمن للنهى عن أكل مال بغير تراض ، وبقبح التصرف في مال الغير ، وباشتمالها على الحظر وهو مقدم على ما تضمن الإباحة عند التعارض ، لان دفع