(ومنها) انه يستحب ان يقيل من استقاله ، فروى في الكافي عن عبد الله بن القاسم الجعفري ، عن بعض أهل المدينة قال : ان رسول الله صلىاللهعليهوآله لم يأذن لحكيم بن حزام بالتجارة حتى ضمن له اقالة النادم وانظار المعسر وأخذ الحق وافيا وغير واف» (١).
وعن هارون بن حمزة عن ابى عبد الله عليهالسلام قال : أيما عبد أقال مسلما في بيع أقال الله تعالى عثرته يوم القيامة».
ورواه الصدوق مرسلا الا انه قال : «أيما مسلم أقال مسلما ندامة في البيع» (٢).
وروى الصدوق في الخصال في الموثق عن سماعة بن مهران عن ابى عبد الله عليهالسلام قال : أربعة ينظر الله إليهم يوم القيامة : من أقال نادما أو أغاث لهفانا أو أعتق نسمة أو زوج عزبا (٣).
ومما يؤكد ان ذلك على جهة الاستحباب : ما رواه في الكافي عن هذيل بن صدقة الطحان ، قال : سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن الرجل يشترى المتاع أو الثوب ، فينطلق به الى منزله ، ولم ينفذ شيئا فيبدو له ، فيرده ، هل ينبغي ذلك؟ قال : «لا ، الا ان تطيب نفس صاحبه» (٤).
(ومنها) استحباب الدعاء بالمأثور ، والشهادتين عند دخول السوق. فروى ثقة الإسلام والصدوق في كتابيهما عن سدير ، قال : قال أبو جعفر عليهالسلام : «يا أبا الفضل اما لك مكان تقعد فيه ، فتعامل الناس؟ قال : قلت : بلى ، قال : ما من رجل مؤمن يروح أو يغدو الى مجلسه أو سوقه ، فيقول حين يضع رجله في السوق :
«اللهم إني أسألك من خيرها وخير أهلها (وأعوذ بك من شرها وشر أهلها) (٥) إلا
__________________
(١) الكافي ج ٥ ص ١٥١ حديث : ٤.
(٢) الوسائل ج ١٢ ص ٢٨٦ حديث : ٢.
(٣) الخصال ص ٢٢٤ حديث : ٥٥.
(٤) الوسائل ج ١٢ ص ٢٨٦ حديث : ٣.
(٥) ما بين المعقوفتين ليس في نسخة الكافي المعروفة.