المسألة السادسة
في أحكام الأرضين
وهي ـ على ما ذكره الأصحاب ، رضوان الله عليهم ، وصرحت به الاخبار عنهم ـ عليهمالسلام ـ : على أربعة أقسام :
الأول ـ المفتوحة عنوة.
الثاني ـ أرض أسلم عليها أهلها طوعا.
الثالث ـ ارض الصلح.
الرابع ـ أرض الأنفال.
فالبحث هنا يقع في مقامات أربعة :
الأول : الأرض المفتوحة عنوة ، اى بالقهر والغلبة والسيف.
وحكمها ـ على ما صرح به غير واحد من الأصحاب ، وبه صرح أيضا أخبار الباب ـ انها للمسلمين قاطبة ، من وجد ومن سيوجد الى يوم القيامة ، ليس للغانمين منها الا كغيرهم من المسلمين.
الا ان جملة من الأصحاب صرحوا بأن ذلك بعد إخراج خمسها لذوي الخمس.
وربما خصه بعضهم بزمان وجود الامام عليهالسلام ، قال : واما في الغيبة ففي الاخبار