والأرضون التي أخذت عنوة بخيل أو ركاب فهي موقوفة متروكة في أيدي من يعمرها ويحييها ، ويقوم عليها على ما صالحهم الوالي على قدر طاقتهم ، من حق الخراج : النصف أو الثلث أو الثلثين على قدر ما يكون لهم صلاحا ولا يضرهم. ثم ذكر إخراج العشر ونصف العشر من الخارج (١).
* * *
وتنقيح البحث في المقام يقع في موارد :
الأول : ظاهر عبارة المبسوط المتقدمة هو : المنع من التصرف في هذه الأراضي بجميع وجوه التصرفات ، مطلقا في حضور الامام وغيبته. ونحوه صرح في المنتهى. وهو ظاهر عبارات أكثر الأصحاب في هذا الباب.
وظاهر كلام الدروس : التخصيص بحال حضور الامام. قال ـ رحمهالله ـ ولا يجوز التصرف في المفتوح عنوة ، بإذن الإمام عليهالسلام سواء كان بالوقف أو البيع أو غيرهما. نعم في حال الغيبة ينفد ذلك وأطلق في المبسوط : ان التصرف فيها لا ينفد. انتهى.
والى ذلك يميل كلام المحقق الثاني في شرح القواعد ، فإنه ـ بعد ذكر عبارة المصنف الدالة بإطلاقها على ما ذكره في المبسوط ـ قال ، ما صورته : هذا في حال ظهور الامام عليهالسلام اما في حال الغيبة فينفذ ذلك كله ، كما صرح به في الدروس وصرح به غيره. انتهى.
واعترض ذلك المحقق الأردبيلي في شرح الإرشاد بأن هذه الأراضي ملك للغير ، والبيع والوقف موقوفان على كونها ملكا للبائع والواقف. قال : بل تحصل الشبهة في جواز هذه حال الحضور ، لبعد حصول الاذن بذلك منه عليهالسلام الا ان يقتضي المصالح العامة ذلك ، بان يجعل قطعة منها مسجدا لهم ، أو حصل الاحتياج الى ثمنها. انتهى.
__________________
(١) الوسائل ج ١١ ص ٨٤ ـ ٨٥ حديث : ١ باب : ٤١.