المقام الثاني
في الأرض التي أسلم عليها أهلها طوعا
والظاهر : انه لا خلاف بين الأصحاب في أن أرضهم لهم ، يتصرفون فيها تصرف الملاك في ملاكهم ، إذا عمروها. وانما عليهم فيها الزكاة خاصة.
انما الخلاف فيما إذا تركوا عمارتها وبقيت خرابا فالمنقول عن الشيخ وابى الصلاح : ان الامام عليهالسلام يقبلها ممن يعمرها ، ويعطى صاحبها طسقها ويعطى المتقبل حصته ، وما يبقى فهو لمصالح المسلمين ، يجعل في بيت مالهم.
وقال ابن حمزة : إذا تركوا عمارتها صارت للمسلمين ، وأمرها للإمام ـ عليهالسلام.
وقال ابن البراج : وإذا تركوا عمارتها حتى صارت خرابا كانت حينئذ لجميع المسلمين ، يقبلها الامام عليهالسلام ممن يقوم بعمارتها بحسب ما يراه ، من نصف أو ثلث أو ربع.
وقال ابن إدريس : الأولى ترك ما قاله الشيخ ، فإنه مخالف للأصول والأدلة العقلية والسمعية ، فإن ملك الإنسان لا يجوز لأحد أخذه ولا التصرف فيه بغير اذنه