صحة أقل الأمرين ، لأن التصرف على الوجه المعروف يختلف باختلاف الأشخاص والحاجة ، وربما ادى ذلك الى الإضرار بمال اليتيم. الى آخر كلامه.
ومما قدمنا من التحقيق في المقام قد انكشف غشاوة الإبهام عما استشكل هنا وكذا غيره من الاعلام. هذا.
واما ما ذكره الشيخ الطبرسي فيما قدمنا نقله منه ، من الرواية عن مولانا الباقر عليهالسلام «ان الأكل انما هو على جهة القرض» فلم يصل إلينا. ويمكن ان يكون ذلك إشارة إلى رواية رفاعة المنقولة من تفسير العياشي ، الدالة على ان هذه الآية منسوخة ، فإنه متى ثبت النسخ تعين عدم جواز الأكل إلا قرضا ، إلا انك قد عرفت تكاثر الاخبار واستفاضتها بخلاف ما دلت عليه هذه الرواية ، مضافا الى ظاهر الآية ايضا ، لدلالتها على جواز الأكل كما عرفت ، فلا عمل عليها وهي مرجئة إلى قائلها.
واما قوله «والظاهر من رواياتنا. الى آخر كلامه. فقد عرفت انه خلاف الظاهر ، بل الظاهر منها بمعونة ظاهر الآية الشريفة انما هو الكفاية على الوجه الذي قدمنا تحقيقه.
(المنهج الرابع) قد استفاضت الاخبار بتحريم أكل مال اليتيم ظلما وعدوانا. ويعضدها القرآن العزيز ، حيث قال ـ عز من قائل ـ «إِنَّ الَّذِينَ يَأْكُلُونَ أَمْوالَ الْيَتامى ظُلْماً إِنَّما يَأْكُلُونَ فِي بُطُونِهِمْ ناراً وَسَيَصْلَوْنَ سَعِيراً» (١) اى ما يجر الى النار والسعير.
ومن الاخبار في ذلك : ما رواه في الكافي عن سماعة في الموثق ، قال : قال أبو عبد الله عليهالسلام : وعد الله عزوجل في أكل مال اليتيم بعقوبتين ، إحداهما : عقوبة الآخرة : النار ، واما عقوبة الدنيا فقوله عزوجل «وَلْيَخْشَ الَّذِينَ لَوْ تَرَكُوا مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَّةً ضِعافاً خافُوا عَلَيْهِمْ» (٢) يعنى ليخش أن اخلفه في ذريته ان يصنع بهم كما صنع
__________________
(١) سورة النساء : ١٠.
(٢) سورة النساء : ٩.