قوله تعالى «أَحَلَّ اللهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبا» (١) قال الشيخ : وكذلك لا يجوز له ان يشترى مال الموكل لابنه الصغير ، لانه يكون في ذلك البيع قابلا موجبا ، فتلحقه التهمة ويتضاد الفرضان ، وكذلك لا يجوز ان يبيعه من عبده المأذون له في التجارة لأنه وان كان القابل غيره ، فالملك يقع له ، وتلحقه التهمة فيه ، ويبطل الفرضان. والحق عندي : الجواز في ذلك كله ، فكونه موجبا قابلا لا استحالة فيه ، لانه موجب باعتبار كونه بايعا ، وقابل باعتبار كونه مشتريا ، وإذا اختلف الاعتبار ان لم يلزم المحال ، وينتقض ببيع الأب والجد مال الصبي من نفسه ، ولحوق التهمة متطرق في حقهما» انتهى كلامه.
وليت شعري كأنه لم يقف على شيء مما قدمناه من الاخبار الواردة عنهم عليهمالسلام والظاهر انه كذلك ، والا لذكرها في المقام ، فإنها واضحة الدلالة في المنع وبه يظهر ما في قوله «انه مأذون فيه» كيف يكون مأذونا فيه ، والاخبار المتقدمة كلها متفقة على النهى ، على أبلغ وجه؟! وان ذلك خيانة كما صرح به حديث كتاب الفقه الرضوي ، وأشار إليه موثقة إسحاق بن عمار ، من الاستدلال بالآية المذكورة المؤذن بكون الشراء من نفسه خيانة ، وكذا خبر على بن أبي حمزة بالتقريب الذي ذكرناه في ذيله.
وبالجملة فإن الناظر فيما قدمناه من الاخبار وما ذيلناها به من التحقيق الواضح لذوي الأفكار لا يخفى عليه ما في كلامه من الضعف الظاهر لكل ناظر من ذوي الاعتبار والله العالم.
(ومنها) انه يكره مدح البائع لما يبيعه وذم المشترى لما يشتريه ، واليمين على البيع. ويدل عليه : ما تقدم من الاخبار في الفائدة الرابعة ، من المقدمة الاولى. ومنها زيادة على ما تقدم : ما رواه في الكافي عن أبي حمزة رفعه ، قال : قام أمير المؤمنين عليهالسلام على دار ابن معيط «وكان مقام فيها الإبل ، فقال : يا معشر السماسرة ،
__________________
(١) سورة البقرة : ٢٧٥.