يوافقه عليه من غير عقد ، ثم يهلك عند القابض فيلزمه الثمن المسمى. انتهى.
أقول : ويؤيده أن التسمية بالمعاطاة في هذا البيع انما وقعت في كلامهم ، إذ لا نص في المقام. فوجوب ترتب الصحة على الإعطاء من الجانبين ـ بناء على هذا اللفظ ـ لا وجه له. نعم لو كان هنا نص ورد بهذه التسمية لاقتضى تفريع ذلك عليه. وحينئذ فالمرجع في ذلك ـ بناء على أصولهم في هذه المسألة ـ الى ما علل به في الوجه الثاني ـ بناء على ما اخترناه ـ دلالة النصوص على كون ذلك بيعا صحيحا شرعيا ، لما عرفت آنفا من ان اشتراط هذه الصيغة الخاصة غير ثابت ، بل يكفى مجرد الألفاظ الدالة على التراضي ، مع استكمال باقي الشرائط المعتبرة في البيع. والله العالم.
السادس) : قال في المسالك : ذكر بعض الأصحاب ورود المعاطاة في الإجارة والهبة ، بأن يأمره بعمل معين ويعين له عوضا ، فيستحق الأجرة بالعمل ، ولو كانت إجارة فاسدة لم يستحقق شيئا مع علمه بالفساد ، بل لم يجز له العمل والتصرف في ملك المستأجر ، مع اطباقهم على جواز ذلك ، واستحقاق الأجر. انما يكون الكلام في تسمية المعاطاة في الإجارة. وذكر في مثال الهبة : ما لو وهبه بغير عقد فيجوز للقابض إتلافه ، وتملكه به ، ولو كانت هبة فاسدة لم يجز. ولا بأس به ، الا ان في مثال الهبة نظرا ، من حيث ان الهبة لا تختص بلفظ ، بل كل لفظ يدل على التمليك بغير عوض كاف فيها كما ذكروه في بابه ، وجواز التصرف في المثال المذكور موقوف على وجود لفظ يدل عليها ، فيكون كافيا في الإيجاب. اللهم الا ان يعتبر القبول اللفظي مع ذلك ولا يحصل في المثال فيتجه ما قاله. انتهى.
أقول : لا يخفى على من مارس الاخبار أنه لا وجه لتخصيص هذا البعض ما ذكره بالإجارة والهبة ، وذلك فإن غاية ما يستفاد منها بالنسبة الى جميع العقود ، انه لا يعتبر فيها أزيد من الألفاظ الدالة على الرضا بمضمون ذلك العقد ، كيف كانت ، وعلى اى نحو صدرت ، ومع استكمال جميع ما يشترط فيه ، من غير توقف على الصيغ